السؤال :
السلام عليكم فضيلة الشيخ
لا يخفاكم كثرة المراهنات في سباق الخيل والإبل وبعض مسابقات الخيل تكون دولية أقصد ممكن المشارك يكون من دول مختلفة ولا يشترط حضوره لرؤية السباق فما حكم هذه المواهنات
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالأصل في الرهان الجواز لقول صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر). رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في المشكاة ج2، رقم 3874.
وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسابقة في مقابل عوض لا تجوز إلا في الخيل أو الإبل أو السهام لورود الحديث بذلك. وخالفهم الحنفية فجوزوا المسابقة في العلوم الشرعية
وتوسع في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فهما يجوزان الرهان من الطرفين على مسائل العلم الظاهرة الثابتة في الكتاب والسنة وعلى أصول المسائل -مثل السباقات العلمية لطلبة العلم او للتثقيف والمناظرات العلمية مع اصحاب الاديان الأخرى لإثبات صحة دين الاسلام ومنه مسابقات القرآن الكريم والسنة المطهرة - ويجوز أيضا عندهما على ما يقوي الأبدان في الجهاد، وأدلتهم قوية، فاستدلا على جواز الرهان من الطرفين على ما يوقع ويقوي الأبدان في الجهاد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة -وهو رجل قوي لم يكن يستطيع أحد أن يصرعه- فالتقى ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتصارعني؟ فقال له النبي: "نعم، أصارعك!" قال: من يغلب له شاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قبلت"، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة وكان هذا في مكة
وقد راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على أنه إن غلبت الروم الفرس في بضع سنين أخذ الرهان وإن لم تغلب الروم أخذ المشركون الرهان وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره وأمره أن يزيد في المدة.
وتبعا لقول ابن تيمية وابن القيم يجوز الرهان في كل ما له صله بالجهاد خاصة للعسكريين كرمي الأطباق والمصاعات ونحوها.
هذا من جانب لكن أغلب الفقهاء اشترطوا في هذا السباق ما سموه المحلل.
ويقصد بالمحلل طرف ثالث يكون معه فرس أو يكون معه إبل ولا يخرج شيئًا، وإنما يدخل معهما في السباق وقال ابن تيمية: «ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل»
والذي يظهر لي والله أعلم : أن مراهنات اليوم تختلف عن الصورة المشروعة وهي بين المتسابقين أنفسهم أما مراهنات الناس أو الجمهور المتفرجين على السباقات اليوم مهم أطراف أخرى يتراهنون على خيول معينة ويدفعون الأموال فهذا من القمار المحرم ، ومن باب أولى في الحرمة ما يحدث من التوسع او المبالغة في مبالغ الرهان في سباقات الخيل او الابل اليوم هو من القمار وخاصة ما يدخل فيه المتسابقون -في الرهان على الخيل ذاتها وتكون المبالغ على سبق اول ثلاثة أو أول أربعة وغير ذلك من صور الرهان .. - وقد تكون في مشاركات من دول مختلفة عبر وسائل التواصل الاكتروني المرئى وغيره . فهذه المراهنات اتجهت نية المشاركين للمقامرة ، فهذا من المحرم وليس هو من الرهان المشروع بل هو قمار .أما لو تم الرهان محليا وفي حدود مبالغ معقولة وكان في الخيل والابل والرمي ، وبإشراف من جهات الدولة فلا مانع منه
ولا إشكال شرعيا اذا كانت الجوائز لمن سبق في الخيل او الإبل من أحد طرفي السباق أو من طرف ثالث مثل الشركات او الأشخاص ، وهذا يخرج الرهان عن محل الخلاف وهو المتبع حسب علمي في كثير من مسابقات الخيول والإبل
ReplyForward
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالأصل في الرهان الجواز لقول صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر). رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في المشكاة ج2، رقم 3874.
وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسابقة في مقابل عوض لا تجوز إلا في الخيل أو الإبل أو السهام لورود الحديث بذلك. وخالفهم الحنفية فجوزوا المسابقة في العلوم الشرعية
وتوسع في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فهما يجوزان الرهان من الطرفين على مسائل العلم الظاهرة الثابتة في الكتاب والسنة وعلى أصول المسائل -مثل السباقات العلمية لطلبة العلم او للتثقيف والمناظرات العلمية مع اصحاب الاديان الأخرى لإثبات صحة دين الاسلام ومنه مسابقات القرآن الكريم والسنة المطهرة - ويجوز أيضا عندهما على ما يقوي الأبدان في الجهاد، وأدلتهم قوية، فاستدلا على جواز الرهان من الطرفين على ما يوقع ويقوي الأبدان في الجهاد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة -وهو رجل قوي لم يكن يستطيع أحد أن يصرعه- فالتقى ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتصارعني؟ فقال له النبي: "نعم، أصارعك!" قال: من يغلب له شاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قبلت"، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة وكان هذا في مكة
وقد راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على أنه إن غلبت الروم الفرس في بضع سنين أخذ الرهان وإن لم تغلب الروم أخذ المشركون الرهان وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره وأمره أن يزيد في المدة.
وتبعا لقول ابن تيمية وابن القيم يجوز الرهان في كل ما له صله بالجهاد خاصة للعسكريين كرمي الأطباق والمصاعات ونحوها.
هذا من جانب لكن أغلب الفقهاء اشترطوا في هذا السباق ما سموه المحلل.
ويقصد بالمحلل طرف ثالث يكون معه فرس أو يكون معه إبل ولا يخرج شيئًا، وإنما يدخل معهما في السباق وقال ابن تيمية: «ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل»
والذي يظهر لي والله أعلم : أن مراهنات اليوم تختلف عن الصورة المشروعة وهي بين المتسابقين أنفسهم أما مراهنات الناس أو الجمهور المتفرجين على السباقات اليوم مهم أطراف أخرى يتراهنون على خيول معينة ويدفعون الأموال فهذا من القمار المحرم ، ومن باب أولى في الحرمة ما يحدث من التوسع او المبالغة في مبالغ الرهان في سباقات الخيل او الابل اليوم هو من القمار وخاصة ما يدخل فيه المتسابقون -في الرهان على الخيل ذاتها وتكون المبالغ على سبق اول ثلاثة أو أول أربعة وغير ذلك من صور الرهان .. - وقد تكون في مشاركات من دول مختلفة عبر وسائل التواصل الاكتروني المرئى وغيره . فهذه المراهنات اتجهت نية المشاركين للمقامرة ، فهذا من المحرم وليس هو من الرهان المشروع بل هو قمار .أما لو تم الرهان محليا وفي حدود مبالغ معقولة وكان في الخيل والابل والرمي ، وبإشراف من جهات الدولة فلا مانع منه
ولا إشكال شرعيا اذا كانت الجوائز لمن سبق في الخيل او الإبل من أحد طرفي السباق أو من طرف ثالث مثل الشركات او الأشخاص ، وهذا يخرج الرهان عن محل الخلاف وهو المتبع حسب علمي في كثير من مسابقات الخيول والإبل
|
|
|