يؤم القوم أقرؤهم
9 سبتمبر، 20072,499 زيارة الصلاة
السؤال :
السلام عليكم
أرجو توضيح رأي العلم في مسألة إمامة الرجل العامي بمن يتقن القراءة، لأنه يكثر هنا ( في أستراليا )إمامة الأعاجم أو العوام لقلة وجود المتعلمين والقراء ، فإذا صلى قارئ مقتديا بمن لا يحسن القراءة كمن يقول ( المصتقيم بدل المستقيم) أو ( الظالين بدل الضالين)فما الحكم ، لأنني رأيت أحد الإخوة المقرئين صلى وراء أحدهم ممن كان يلحن بالقراءة ثم أعاد الصلاة ، ثم هل يجوز لي أن أنوي المفارقة بأن أبقى كأنني مقتدٍ بالإمام ولكنني أصلي وحدي حتى لا أحدث فتنة.
وهل يختلف اللحن في الفاتحة عن غيرها ؟
أرجو توضيح كل هذه الأمور لو تكرمتم فضيلتكم لأن كثيراً من الناس ينتظرون الجواب.
وجزاكم الله خيرا الجزاء
الجواب :
قال صلى الله عليه وسلم :" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة . فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا . ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه . ولا تجلس على تكرمته ، في بيته ، إلا أن يأذن لك . أو بإذنه
الراوي: أبو مسعود عقبة بن عمرو - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 673
وفي حال السؤال إذا أم المصلين من لايتقن القراءة فالصلاة صحيحة ومن العلماء من يبطل الصلاة إذا أخطأ في قراءة الفاتحة بحيث غير معني اللفظ مثل أن يقرأ "إهدنا " فيقول "أهدنا" لن هذا من الهدية وليس الهداية أو "إياك" فيقرؤها بكسر الكاف
2007-09-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية