وهب شقة لابنته قبل موته
12 ديسمبر، 20052,518 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
توفي والدنا ، وكان قد وهب لإحدى بناته شقة ، وتم استلام الشقة على حياته ، وتم سكناها ، ولكنه لم يسجل هذه الشقة باسم ابنته ، فهل هي ملك للبنت أم انها تعتبر من الارث يشترك فيها جميع الورثة .
الجواب :
ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة الى اشتراط القبض في الهبة ، وكذلك قال الحنفية اذا كانت الهبة لاصول الواهب او فروعه أو لاخيه او اخته او لاولادهما أو لعمه وعمته او كانت بين الزوجين حال قيام الزوجية .
وقال المالكية : ان الهبة تنعقد بمجرد الايجاب والقبول لكنها لا تلزم الا بالقبض .
وعلى ذلك فاذا تم القبض او سكنى الشقق ، فقد تمت الهبة صحيحة في حياة المورث .
والقانون المدني أخذ بهذا في مادته 525/1 فنص على انعقاد الهبة على القبض او التوثيق في محرر رسمي في العقار والمنقول على وجه سواء .
وخلاف الفقهاء انما هو في وفاة الواهب او الموهوب له قبل قبض الهبة فذهب بعض الفقهاء الى عدم انفساخ العقد اذا مات الواهب او الموهوب له قبل القبض ، ومنهم من فرق بين موت الموهوب له قبل قبض الهبة فيبطل العقد ، وان مات الواهب فلا يبطل العقد .
ودليل اشتراط القبض في لزوم الهبة السابق ذكره وهو مذهب جمهور الفقهاء ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة : " اني أهديت الى النجاشي اواقا من مسك ، واني لا أراه إلا قد مات ، ولا أرى الهدية التي أهديت اليه ألا سترد ، فإذا ردت الي فهو لك أو لكم ، فكان كما قال " ( أخرجه الحاكم 2/188 ) قال الذهبي : منكر ) الا أن هذا الحديث تأيد بحديث " يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت " ( أخرجه مسلم 4/227 ) فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الامضاء في الصدقة والامضاء هو الاقباض ، والهبة في حكم الصدقة .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية