ولد ابن بنت الأخت هل هو محرم للحج
15 نوفمبر، 200813,767 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
أريد الحج هذا العام ولا يوجد عندي إلا ابن بنت أختي فهل يصح أن يكون محرما لي
الجواب :
ابن بنت الأخت يعتبر محرما بسبب القرابة لأن من كان من فروع الأبوين أو أحدهما ، وإن نزلن ، وهن الأخوات ، سواء أكن شقيقات ، أم لأب ، أم لأم ، وفروع الإخوة والأخوات ، فيحرم على الرجل أخواته جميعا وأولاد أخواته وإخوانه وفروعهم ، مهما تكن الدرجة ، لقوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء } (سورة النساء / 23 ، 24) .
وتحريم فروع بنات الأخ وبنات الأخت ثابت بنص الآية بناء على أن لفظ بنات الأخ وبنات الأخت يشملهن ، أو يكون التحريم ثابتا بالإجماع إذا كان لفظ بنات الأخ وبنات الأخت مقصورا عليهما
(1)فتح القدير 3 / 119 ، ومغني المحتاج 3 / 175 ، وكشاف القناع 5 / 69 .
(2) .
2008-11-15
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية