وقف مبلغ من المال
12 ديسمبر، 20052,931 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
هل يجوز أن نقف مبلغا من المال ، وهل يأخذ حكم الوقف الصحيح ؟
الجواب :
يجوز وقف النقود بشرط الانتفاع بها في نحو المضاربة به ا، كما لو جعلت وديعة في البنك ، فيكون البنك مضاربا ، يأخذ نصيبه المتفق عليه وينفق باقي الربح في أوجه الخير .
وقد نص الحنفية والمالكية على جواز وقف النقود قال ابن عابدين : " يصح وقف كل منقول جرى تعامل الناس به كفأس وقدوم ، ودراهم ودنانير " وسئل الإمام الأنصاري من أصحاب زفر من الحنفية فيمن وقف الدراهم أيجوز ذلك قال نعم ، قيل وكيف قال / يدفع الدراهم مضاربة ، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه ( حاشية ابن عابدين 4/364) كما يمكن أن توقف النقود للسلف ، قال الدسوقي : " وقف العين يجوز قطعا ، وهو نص المدونة ، والمراد وقفه للسلف ، ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه " (حاشية الدسوقي 4/77) والشافعية على قولين ، قول بجواز وقف النقود ، وقول بالمنع ، ومنعها الحنابلة ، لكن منعهم لوقف النقود ، بسبب أنها لا ينتفع بها موقوفة ، أو أن النقود انما وجدت لتكون ثمنا ، قال ابن قدامة الحنبلي " " ولا يصح وقف الدراهم والدنانير ، لأن تلك المنفعة ليس المقصود الذي خلقت له الأثمان " (المغني 2/26 والمجموع 4/577) كما اتفق الفقهاء على عدم جواز وقف النقود للتزين بها ، لأنه انتفاع غير مقصود .
ويظهر أن الرأي الأول للحنفية والمالكية ومن وافقهم حجته قوية ، فان مقصود الوقف بقاء الأصل وتسبيل المنفعة ، ووقف النقود يحقق ذلك ، ويغل ريعا ويحتمل اليوم أن يكون ريعا ذا بال ، بل قد تكون اوجه نشاطه ووقفه كثيرة متنوعة ومخاطرة محدودة .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية