وقف على ذرية محددة
12 ديسمبر، 20052,712 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
ما حكم الشرع فيمن يكتب في وقف وقفه فقال : وقفت هذه العمارة على ذرية فلان ، هل هذا يشمل الذكور والاناث أو الذكور فقط وهل يشمل أولادهم ؟
الجواب :
اتفاق المذاهب على أن الذرية تشمل ، البنين والبنات ، فاذا قال أوقفت على ذريتي يدخل فيه اولاد البنات ، لأن البنات ذرية ، وأولادهن ذرية له . ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : " ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين " ( الانعام 84 ) وموسى عليه السلام ليس ولده ، فالآية جعلته من ذريته .
وقال الخرقي من فقهاء الحنابلة : لا يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية ، واستدل بقوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ( النساء 11) فدخل فيه اولاد البنين دون أولاد البنات وهكذا كل موضوع ذكر فيه الولد والذرية والنسل في حكم الأولاد .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية