وضع العصمة بيد المرأة
14 ديسمبر، 20052,510 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يوكل زوجته في تطليق نفسها أي جعل العصمة في يدها ؟
الجواب :
إذا أناب الزوج زوجته بالتطليق ، فهذا إما أن يكون توكيلاً أو تفويضاً وأهم الفروق بينهما أن التوكيل يجوز الرجوع فيه ولا يجوز الرجوع في التفويض عند بعض الفقهاء فإذا تم الاتفاق عند عقد الزواج أن أمر الزوج بيدها تطلق نفسها متى شاءت ، وقبل الزوج صح ذلك وملكت الزوجة حق تطليق نفسها وللفقهاء تفصيل في اللفظ المستعمل وفي وقوع الطلاق هل يكون رجعياً أو بائناً وفي إمكان تحديده بمدة أو تعليقه على أمر ، وهل هو تمليك أو توكيل ؟
ومرجع جواز التفويض ما ورد في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته حين سألنه ما لا يقدر عليه من النفقة فنزل قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن اجراً عظيماً " ( الأحزاب ) فلما نزلت هذه الآية قرأها عليهن وخيرهن بين البقاء معه صلوات الله وسلامه عليه ، وبين الطلاق فاخترن البقاء معه ، وقال بعض الفقهاء إنه خيرهن بين الدنيا والآخرة فإن اخترن الدنيا فارقهن ، وإن اخترن الآخرة أمسكهن ، ولكن الظاهر أن التخيير بين البقاء والطلاق .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية