وراثة آلات اللهو
9 ديسمبر، 20052,477 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
شخص ورث آلات لهو ولها قيمة عالية فهل يحق له أن يبيعها ويستفيد من ثمنها أو يتصدق به .
الجواب :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحريم بيع آلات اللهو المحرمة منها ، و أما المباحة فلا شيء في بيعها .
والآلات المحرمة هي المعازف من مثل المزمار والطنبور والناية و العود –عند البعض –و الرباب والصنج .
وأما المباحة فمثل الطبل وغيره .
والسبب في عدم جواز بيع آلات اللهو هو اشتراط الفقهاء في المبيع أن يكون مما ينتفع به انتفاعاً شرعياً ، وآلات اللهو إنما يقصد بها المعصية ، أو هي معدة لذلك فلا تعتبر حينئذ أموالاً محترمة فلا قيمة لها كالخمر .
وذهب بعض الفقهاء إلى إباحة المعازف إذا لم يصاحبها محرم وحينئذ يجوز عندهم بيعها وعند أبي حنيفة يجوز بيعها لاعتبار مكسرها لا يمكن أن ينتفع به بعد كسره .
ورأي الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم ، وبناء على مذهب الجمهور لا ضمان على من اتلف آلات اللهو وعلى هذا نقول لهذا السائل ينبغي أن تحجم عن بيعها إن كانت من صنف الآلات المحرمة . ولكن يجوز لك أن تبيع مخلفاتها إذا كسرت بحيث يستفاد منها بعد البيع في غرض غير إعادتها لما كانت عليه .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية