السؤال :
تم إيداع مبلغ مالي كخطاب ضمان ووديعه في بنك إسلامي لوزارة الإعلام لإصدار مجلة ولا استطيع التصرف بها الإ بأمر الوزارة بعد إلغاء النشاط، فهل تجب عليه الزكاة؟ علما بأن عليها أرباح .
الجواب :
لابد من تعريف خطاب الضمان من أجل بيان الحكم لسؤالك فخطاب الضمان هو: (تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك بناءً على طلب طرف آخر (عميل فيه) بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل، في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد).فحقيقة هذا الخطاب كفالة في الفقه الإسلامي والمشكل أنه هنا ينتهي إلى قرض جر نفعا للبنك
وخطاب الضمان نوعان:
خطاب الضمان الابتدائي.
و خطاب الضمان الانتهائي: وينقسم إلى ثلاثة أنواع:
1-خطاب ضمان ليس له غطاءً
2-خطاب ضمان له غطاء كامل.
3-خطاب ضمان له جزئي
و خطاب الضمان ( بأنواعه الابتدائي والانتهائي ) لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره، فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: (الضمان) أو (الكفالة).
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).
2-إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
ولذلك فخطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان , و أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل،
وبناء عليه فالمبلغ المدفوع لخطاب الضمان إذا كان خطاب الضمان من نوع المغطى من العميل فيعتبر أحد الموجودات الزكوية فتزكيه . وأما إذا كان خطاب الضمان غير مغطى فهو حينئذ دين عليك وتطبق عليه زكاة الديون . وما قد يطلب من مصاريف يجوز دفعها .