نقل الزكاة الى صندوق الصدقات
30 نوفمبر، 20112,609 زيارة
السؤال :
سؤال : أعمل في لجنة خيرية تقوم بتدريس القرآن الكريم وعلومه من التفسير والحديث والعقيدة والفقه للناشئة والشباب ، وقد تقم لنا شخص بزكاة ماله ، فهل يجوز قبولها من باب : ” في سبيل الله ” وهل يجوز إعطاء المبلغ للقسم المختص بالصدقات وأخذ ما يقابله ؟
.
الجواب :
الجواب : تدريس العلوم الشرعية لا يدخل في مصرف سبيل الله " إلا إذا كان الدارسون من الفقراء ، ولا يجدون قدرة على رسوم الدراسة ، إذا كانت هناك رسوم أو كانت هذه الدار لتدريس العلوم الشرعية ، وتثبيت المسلمين في ديار المسلمون فيها أقلية ، أو لا يجدون من يعلمهم أمور دينهم ، ويخشى عليهم أن يتأثروا بالدعوات غير الإسلامية ، فيجوز دفع الزكاة لهم ، وهي حينئذ تدخل في مصرف " في سبيل الله " و " للفقراء " كما يجوز إعطاء المدرسين فيها رواتبهم من الزكاة ، إذا لم يوجد من يكفل لهم ذلك من الجهات الرسمية مثلاً.
وأما إعطاء مبلغ الزكاة لقسم الصدقات وأخذ ما يقابله ، فالعبرة بأن المبلغ لا يصرف إلا في مصارف الزكاة ، ويحقق الغرض الذي طلبه المزكي.فإن كان محققا لذلك فيجوز
2011-11-30
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية