نقض الوضوء
12 ديسمبر، 20052,387 زيارة الطهارة والوضوء
السؤال :
ما هو الحكم إذا خرج من المسلم قيء هل يبطل الوضوء، وإذا كان فى الصلاة هل تبطل الصلاة ؟.
الجواب :
القيء نجس عند المذاهب الأربعة، واشترط المالكية لتحقق نجاسته أن يتغير عن حال الطعام، وهذا إنما يكون إذا وصل الطعام إلى المعدة. وعلى هذا إذا أصاب ثوباً يجب غسله ليطهر.
وأما نقض الوضوء فجمهور الـفقهاء على أنه ينقض الوضوء، واشترط الحنفية للحكم بنجاسته أن يكون ملء الفم بحيث لا ينطبق عليه الفم، وعند الحنابلة ينقض الوضوء . إذا كان كثيراً، فاحشا أما القليل فلا، ينقض الوضوء .
وكذلك إذا حدث القيء أثناء الصلاة فإنه يبطل الصلاة عند جمهور الفقهاء من حيث الجملة، وباعتباره نجسا فيبطل الوضوء والصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقبل صلاة بغير طهـور " (مسلم1/204) .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية