نفقة المطلقة
9 ديسمبر، 20052,565 زيارة الحضانة
السؤال :
سيدة طلقها زوجها و هي تقوم برعاية طفلتها و تريد أن يعد لها أب الطفل سكنا لها و لطفلتها ، فهل يحق لها في هذا الطلب و هل تستحق الزوجة المطلقة أجرة على حضانتها.
الجواب :
يجب على الأب أن يعد للأم منزلاً لتحضن الطفل ، لأن السكن يعتبر من النفقة و النفقة واجبة على أب الطفل و تستحق الحاضنة أجرة الحضانة للطفل إلى أن يبلغ الطفل الذكر سبع سنوات و الأنثى تسع سنوات .
و إذا كانت الحاضنة أما أو كانت زوجيتهما قائمة مع والد الطفل ، أو كانت في عدة من طلاق رجعي أو بائن ، فإن لها النفقة نفقة الزوجية ، وتستحق نفقة الحضانة بعد انقضاء العدة .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية