الرئيسية / الفتاوى / نصاب الزكاة

نصاب الزكاة

السؤال :

ما هو نصاب المال، بمعنى إذا كان عندي مائة دينار هل تجب علي الزكاة ؟

الجواب :

النصاب النقدي هو ما يساوي قيمته 85 غراماً من الذهب، فإذا ملك المسلم من النقود ما يساوي هذا المقدار، وجبت عليه الزكاة، فيخرج( 2,5%)، وتقدير النصاب يساوي340 ديناراً كويتياً، فإذا ملكت هذا بدء النصاب عندك مع توافر الشروط الأخرى. ومرجع هذا التقدير، إلى الأحاديث التي بينت مقدار نصاب النقود، ففي نصاب الفضة ورد قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) (مسلم والبخاري). والورق، بكسر الراء وفتحها وإسكانها، يعني الدراهم المضروبة، والأوقية أربعون درهماً، فالخمس أواق: مائتا درهم، وفي تقدير نصاب الذهب، فقد قدره جمهور الفقهاء بعشرين ديناراً، وقد ورد في هذا التحديد أحاديث مرفوعة يقوي بعضها بعضاً. منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً (إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار) وقد عمل الصحابة بهذا التقدير حتى أصبح إجماعاً، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ولاّني عمر رضي الله عنه على الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار، فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه نصف درهم). والدينار يزن /4,25/ غراماً فيكون حاصل ضرب (4,25×20) = 85 غراماً، فمن ملك /85/ غراماً فهذا بداية النصاب. وفي الفضة الدرهم يساوي /2,975/ فيكون حاصل ضرب (2,975×200)=595غراماً، فمن ملك من السبائك /595/ غراماً أو يزيد وجب عليه (2,5%).

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية