منع الحمل بطريق الربط
24 مايو، 20072,653 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط مؤقت لمنع الحمل.
علماً بأن ربط المبيض، أو بالمعنى الصحيح ربط الأنابيب لمنع الحمل يتم بطريقتين:
الأولى: وتسمى التعقيم الدائم؛ وهي عبارة عن قطع ثم ربط الأنبوبين، حتى يستحيل انتقال البويضة إلى داخل الرحم.
والثانية: تسمى التعقيم المؤقت؛ وهي عبارة عن وضع حلقة بلاستيكية أو ملقط صغير في كلتا الأنبوبتين، ليحول دون مرور البويضة، فينعدم الحمل، ويمكن إزالة ذلك مستقبلاً في حالة الرغبة في الإنجاب.
فأرغب في إجراء عملية الربط المؤقت لتعدد الحمل، وللآثار الجانبية للحبوب.
الجواب :
يجوز من حيث الأصل استعمال موانع الحمل لأسباب صحية أو نفسية تراها الزوجة، ويرضى الزوج باستعمالها؛ لأن الذرية من الأمور المشتركة بين الزوجين، ولا تستقل الزوجة بالقرار في هذا الموضوع، إلا إذا كان هناك ضرر صحي معين يقرره الأطباء بالنسبة لحالتها وظرفها.
واستعمال حبوب منع الحمل يعتبر تنظيماً للحمل بالأخذ بالأسباب لذلك، فهو جائز لذلك. ولهذا لا يجوز أن يكون من أسبابه خوف الرزق، وعدم القدرة على الإنفاق، فالرزق بيد الله عز وجل.
ولما كان الربط الدائم على الخصوص قطعاً للحمل وليس تنظيماً، أو هو سبب لقطع الحمل، كان ذلك محظوراً شرعاً، إلا إذا كان الخوف على حياة الأم من الحمل، كمن تلد بالطريقة القيصرية ثلاث مرات.
والطريقة المسئول عنها -وهي القطع المؤقت- إذا أمكن إجراء عمليته بنجاح يحقق كونها ربطاً مؤقتاً فعلاً فلا مانع منه؛ لأنه حينئذ شبيه باستعمال حبوب منع الحمل.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية