مقدمات الحيض
9 ديسمبر، 20052,869 زيارة الحيض
السؤال :
ما حكم المرأة التي ترى مقدمات الحيض قبل نزول الدم ويكون ذلك قبل موعد العادة الثابتة لها، هل تصلى وتصوم. أو أن هذا يعتبر حيضا فلا تصلى ولا تصوم؟
الجواب :
مقدمات الحيض المشار إليها هي ما يسميه الفقهاء الصفرة أو الكدرة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة أو الكدرة إذا رأتهما المرأة في أيام حيضها المعتاد فهو حيض، ولكن إن رأت الصفرة أو الكدرة بعد أيام الحيض أو قبلها فلا يعتبر ذلك حيضا لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) ولفظ المحيض هنا يشمل الصفرة والكدرة، ولقول عائشة رضي الله عنها " أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجه بالضم و بكسر الدال وفتح الراء: القطع التي تحتشي بها المرأة أثناء الحيض- من الكرسف- القطن- فيها الصفرة، والكدرة ، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء- تريد بذلك الطهر من الحيض"..
وأما حديث أم عطية رضي الله عنها: " ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا " فيحمل على ما بعد الطهر والاغتسال.
وإذا رأت المرأة الطهر ثم رأت كدرة أو صفرة فلا يعتبر ذلك حيضا لحديث عائشة وأم عطية رضي الله عنهما السابق، وإذا رأت المرأة الدم قبل أيام عادتها فلا يعتبر ذلك حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات أو مرتين، فإذا تكرر علمناً أنه حيض منتقل من عادتها إلى عادة أخرى فتترك الصلاة والصوم فيه، وتعتبر عادتها ذلك وتترك العادة الأولى و تصبح عادتها أكثر مما كانت قبل ذلك، ويكون ما صامته واجب القضاء في صيام الفرض لأنه تبين أنها صامت وهي حائض، وأما الصلاة فلا تعيدها، لأن الحائض لا تقضى الصلاة، وقال الشافعي: ما رأته المرأة قبل العادة أو بعدها فكله حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض، وقد رجح ابن قدامة هذا وتنظر أدلته في (المغنى1/255).
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية