مال فيه شبهة
20 فبراير، 20062,562 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
شخص أتاه مال من حيث لا يحتسب وأخذه عن طريق الشبهة ، وهو ينتظر أحد الحلول التالية :
1- إما أن يستسمح صاحب المال ويتحلل منه .
2- واما أن يتصدق بهذا المال على نية صاحبه .
3- واما أن يرده الى صاحبه .
وفي الحالة الأخيرة نرجوا ارشادنا لطريقة غير مباشرة لرد المال بحيث لا يلحق بهذا الشخص أي حرج جزاكم الله خيرا .
الجواب :
يجتهد بالطريقة التي يراها بحيث لا تلحقه بمشاكل قانونية يتضرر منها . وهذا اذا كان المال لجهة حكومية أما اذا كان لشخص فعليه أن يوصله بأي طريقة ، مثل أن يعرف رقم حسابه ويدخله ، أو يسلمه لشخص ليوصله أو أي طريقة .
2006-02-20
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية