لعن اليهود
13 ديسمبر، 20052,643 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز أن نلعن شخصاً نعرفه من النصارى أو من اليهود، والذي لعنه يقول: هذا فاسق ملعون. وهل يجوز أن نلعن الحيوانات كالبعير والحصان.
الجواب :
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على عدم جواز لعن الكافر المعين إذا كان حياً لأنك لا تدري على أي دين يموت، وقد شرط الله تعالى إطلاق اللعن لمن مات كافرا . قال تعالى: " إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " (البقرة: 161) لكن من مات على الكفر، أو إطلاق اللعن على الكفار دون تعيين أحد بذاته فهذا جائز على الكافر والسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الواصلة و المستوصلة ، ولعن آكل الربا "، ولعن قبائل من العرب وهم رعل و ذكوان ولعن اليهود والنصارى .
ولا يجوز أيضا لعن الحيوان، لما ورد أن امرأة من الأنصار على ناقة في سفر، فصنجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " خذوا ما عليها، ودعوها فإنها ملعونة " (مسلم 4/2004 ) .
قال عمران بن حصين- راوي الحديث- فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
وفي رواية عند الحنابلة وهو قول ابن العرب من المالكية وفي قول عند الشافعية أنه يجوز لعن الكافر المعين .
وأما المسلم الفاسق المعين فلا يجوز لعنه عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لما ورد أنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر مراراً فقال بعض من حضر : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله " (البخاري 12/75 ) وفي قول عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز لعن الفاسق المعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الفجر " اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب "
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية