لبس الحجاب للخادمة
9 ديسمبر، 20052,730 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
استقدمت خادمة و هي مسلمة ومحجبة، ولكنها تخلع حجابها في المنزل، هل أنا مطالبة بجعلها تلبس حجابها أمام زوجي؟ أم أن هذا شأن خاص بها؟ ما رأيكم دام فضلكم؟
الجواب :
الحجاب واجب على المرأة المسلمة، خادمة وغير خادمة، والواجب شرعاً لا يعتبر شأنا خاصاً تلتزم به أو لا تلتزم فإن كانت الخادمة مسلمة فتلتزم بلبس الحجاب شرطاً لعملها في المنزل، وهذا الشرط مفترض فيها، ولا تحتج بأنها لا تلبس الحجاب في بلدها و يأثم صاحب المنزل الذي استقدمها على تركها ينظر إليها هو وأولاده وغيرهم، فهي في ولايته مادامت في كفالته، أو تعمل عنده .
وأما إن كانت غير مسلمة، فالواجب اشتراط الحجاب في العقد قبل أن تأتي ، لأنه في الأصل لا سلطان عليها لمن يطلبها للعمل. من حيث لبسها الحجاب. لأنها لا تعتقده، ولا تلبسه في بلدها، فيصبح واجباً بالشرط إذا قبلته. ولا يحق لها حينئذ أن ترفض لبسه عند وصولها سواء داخل المنزل أو خارجه .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية