كفالة الابن لابيه في قرض من بنك ربوي
31 ديسمبر، 20052,777 زيارة تعاملات البنوك وشركات التأمين
السؤال :
أقترض والدي من بنك ربوي والزمني أن أكفله في هذا القرض وأنا أعلم أنه ربا وقد كفلته لأرضيه فهل يجوز لي الكفالة؟ وإذا كان لا يجوز فهل أتنازل عن هذه الكفالة وبالتالي أدخل والدي في مشاكل قانونية؟ أنا في حيرة من أمري، أفيدونا جزاك الله خيرا ؟
الجواب :
لقد أرتكب والدك محرما ممن أكبر المحرمات حين أقترض بالربا. وقد نـزلت في حرمة الربا أشد آية في كتاب الله : فإن لم ينتهوا فأذوا بحرب من الله ورسوله" وبكفالتك له ضممت ذمتك إلى ذمته، فأصبحت شريكا له في اقتراض الربا، إذ لولا كفالتك ما تمكن من الاقتراض بالربا، ومعلوم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة بحيث تصبح ذمتكما واحدة متضامنة، والمعصية لا يبررها أنه والدك، وأنه أمرك، أو نحو ذلك فإنه لا طاعة في معصية الله. والواجب هو أن تطلب من والدك أن يتخلص بأسرع وقت ممكن من دين الربا، وتهدده بسحب كفالتك، وتخوفه بالله العظيم من عظيم نقمته، وعليك أن تسحب كفالتك، لكن ان كان المترتب عليها يقينا مطالبات قضائية، مصيرها الحكم بالسجن عليه أو عليك ووراءكم أولاد وزوجة ومن تعولون ولا عائل لهم. فأنتما متورطان، عليكما التوبة النصوح، ألكثار من عمل الطاعات عسى الله أن يتوب عليكما ولا حول ولا قوة ألا بالله.
اللهم لا توآخذنا بما فعل السفهاء منا وبصرنا وولاة أمورنا بما فيه طاعتك والإقلاع عن معصيتك أو محاربتك.
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية