كفارة الدهس
9 ديسمبر، 20052,793 زيارة الجنايات
السؤال :
رجل يقول: أنه لما كأن في سن الصبا وقبل سن البلوغ ارتكب حادث سيارة فدهس طفلا عمره تسع سنوات، فقيل له أن عليك الآن صيام شهرين متتابعين، إلى جانب الدية التي دفعها في نفس سنة الحادث، والسؤال: حول الصيام هل يجب الصوم وهو وقت الحادث كان صبياً.
الجواب :
هذا قتل خطأ ويترتب على القتل الخطأ: الدية، والحرمان من الإرث، و الكفارة.
أما الدية فلقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " وقوله تعالى: " وأن كأن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " (النساء: 62) والدية تجب على العاقلة، عاقلة الجاني وهو واحد منهم عند أبى حنيفة ولا يلزمه شيء معهم عند مالك والشافعي وأحمد، وتكون مؤجلة ثلاث سنين لحديث أبى هريرة رضى الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ففتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " (البخاري 525/2 ومسلم 3/0 131) وأما تأجيلها ثلاث سنين فتم بإجماع الصحابة على ذلك وقد فعل ذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يشترط الإسلام في وجوب الدية لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول، وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ فتجب الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقا، كما تجب في مال الصبي والمجنون، لأن الدية
ضمان مالي فتجب في حقهما.
وأما الحرمان من الميراث فإن القاتل يحرم من الميراث إن كان المقتول مورثه، وهذا عند الحنفية والشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث " (أخرجه البيهقي 6/ 220) من حديث أبي هريرة وأعله بضعف أحد رواته، ثم قال : شواهده تقويه) وذهب المالكية إلى أن القاتل يرث من المال، ولا يرث من الدية . والحنابلة قالوا: إن القتل المضمون لا أرث فيه، وغير المضمون كمن قصد العلاج بسقي دواء أو ربط جرح ونحو ذلك فمات مورثه فأنه يرثه.
وأما الكفارة: فتجب في القتل الخطأ مع الدية: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً " (النساء: 62).
وأما بالنسبة لكون القاتل حين القتل لم يكن بالغاً فلعل الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من عدم اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الكفارة، فكما تجب عليهما الدية في مالهما، عليهما الصوم فإن كان القاتل صبياً مميزاً أجزأه الصوم، وقالوا أيضا: إن الشارع لم يوجب كفارة الصوم وعتق الرقبة على الفور، فالصبي أهل للصوم باعتبار المستقبل.
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الكفارة، لأن العقل والبلوغ شرطان عندهم في وجوب كفارة القتل، ولأنهما مرفوع عنهما القلم.
وعلى هذا فعلى السائل مادام لا يجد عتق رقبة، أن يصوم شهرين متتابعين.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية