قطع سيارة مسروقة
2 مايو، 20072,474 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
اشترى رجل من صديقه سيارة ، ثم أخبره صديقه البائع بأن بعض قطع السيارة مسروقة.
قال المشتري إنه يريد أن يتصدق بثمن القطع المسروقة ، أو أن يعيد هذه القطع إلى البائع ، فما رأي فضيلتكم ؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
إذاعلم بالسرقة قبل الشراء لايجوز أن يشتري وإذا كان بعد الشراء فإن علم صاحبها ردها عليه وأخذ بدلها من البائع وإن لم يعلم صاحبها قدرها أهل الخبرة وتصدق بثمنها وله أن يعود بثمنها على البائع
2007-05-02
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية