قطع النافلة لاقامة الفريضة
10 ديسمبر، 20052,477 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
كثيراً ما يدخل المصلي المسجد وحينما يبدأ بصلاة ركعتين تحية المسجد تقام الصلاة فهل المشروع هو إتمام صلاة الركعتين أو قطع الصلاة مباشرة والدخول مع الجماعة في صلاة الفرض .
الجواب :
هذا مما يقتضي التنبيه عليه ، فإن كثيراً من المصلين يقطعون النافلة بمجرد إقامة الصلاة فالفقهاء – الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية متفقون على إتمام صلاة النافلة وعدم قطعها ، لكنهم يختلفون ويتفاوتون في القيود التي يوردونها تبعاً لحالة المصلي .
فالحنفية يوجبون إتمام النافلة ، لأن الشروع في النافلة يجعلها واجبة ، والمالكية يقولون يقطع وجوباً إذا خشي فوات ركعة ، والشافعية والحنابلة قالوا لا يقطع النافلة إلا إذا خشي فوات الجماعة ، فإذا خشي فوات الجماعة قطع النافلة ندباً عند الشافعية في غير يوم الجمعة ووجوباً في الجمعة ، وعند الحنابلة روايتان : أحدهم يتم النافلة والثانية يقطعها . والأولى إن لم يخف فوات الجماعة أن يصل النافلة ويخففها فإنه يجمع بين أداء النافلة وإدراك صلاة الجماعة وخوف عدم إدراك الجماعة مستبعد ، لأن صلاة الفريضة أطول من صلاة النافلة ، ولو نوى النافلة أربع ركعات ، فله أن يجعلها ركعتين ضعيفتين ويسلم ليدرك صلاة الجماعة .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية