قطع الأزهار وهو محرم
3 يناير، 20062,475 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
أحياناً يجد الحاج بعض الورود في الوديان أو الجبال فهل يجوز قطعها وشمها للمحرم، وإذا لم يكن جائزاً فماذا يجب على من يفعل ذلك.
الجواب :
ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ذلك بالنسبة للورد الذي يترك طيباً مثل الريحان والياسمين وما إلى ذلك، وأوجبوا عليه من شم ذلك الفدية، والذي نقول به هو كراهة شم الورود للمحرم ولا تجب عليه فدية، وهذا قول الحنفية والمالكية.
وقد ورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : "أنه كان يكره شم الريحان للمحرم" (سنن البيهقي 5/57 عن الدين الخالص 9/81).
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية