قضاء العدة
9 ديسمبر، 20052,581 زيارة العدة
السؤال :
لدي ابنة أخ طلقها زوجها ( طلقة واحدة ) قبل أن يتوفاه الله ، وسؤالي هو : هل يجب على ابنة أخي أن تحد على زوجها ؟ مع العلم أنه كان هاجرها لمدة سنتين تقريبا ًوطلب منها مبلغا ًمن المال نظير تطليقها ، وهي الآن تقضي شهور عدة الطلاق 0
الجواب :
ما دام الطلاق تم بمقابل مادي فهو خلع ، والخلع طلاق على رأي الفقهاء ، فتعد المرأة عدة الطلاق لقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " لكنه طلاق بائن 0
وأما الإحداد على الزوج , والإحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة فهذا محل خلاف بالنسبة للمطلقة طلاقاً بائناً كما هو حال السؤال , فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا إحداد عليها ولعل هذا هو الراجح ، لأن الزوج هو الذي فارقها ، وأخذ العوض المادي فلا يستحق أن تحد عليه ، وذهب الحنيفة إلى أن عليها الإحداد عليه قالوا لفوات نعمة النكاح 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية