قص أظافره وهو محرم
3 يناير، 20062,762 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
ما حكم الحاج الذي قص أظافر يديه الاثنتين وكان قصده تنظيفهما لأنهما متسختا الأظافر، وهل يتغير الحكم لو قطع أقل من ذلك؟
الجواب :
إذا قص المحرم أظافر يديه تجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو نسك بذبح شاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء – عدا الحنفية. لكن لو قطع ظفراً واحداً ففيه مد طعام – ولو قطع ظفرين فعليه مدان عند الشافعية والحنابلة، وإن قطع أظفاره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة، وعليه الفدية عند الحنفية والمالكية.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية