قرض حكومي بشرط جزائي
28 يناير، 20062,467 زيارة الربا
السؤال :
ما حكم القرض الحكومي ( 70 ) ألف دينار مع أنه في العقد نفسه شرط جزائي عشرة دنانير ؟
الجواب :
لا يجوز شرعا ًالدخول والموافقة على عقد فيه شرط ربوي ، وهذا الشرط يبطل العقد , وعند بعض الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد 0
ونظرا ًلأن القروض الحكومية ضرورية للمواطن لا غنى له عنها ، فلا أرى بأسا ًمن الأخذ بقول من يرى صحة العقد ، وتحاول جهدك ألا تتأخر عن سداد الأقساط ، ومما يطمئن في ذلك أن التأخر مستبعد لأن الدولة تقتطع من الراتب مباشرة 0
2006-01-28
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية