قرض بشرط الزواج
3 يناير، 20062,470 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
تقدم شخص إلى رجل ثري ليطلب قرضاً ، فقال له الثري أعطيك القرض ولكن أرغب في التزوج من ابنتك على سنة الله ورسوله وبرضا البنت . ويقول إن هذا العقد والموافقة لم تتم وأنتظر حكم الشرع في هذا الزواج لو تم .
الجواب :
إذا كان القرض مشروطاً بالموافقة على الزواج من الفتاة ، فهذا عقد غير صحيح ، وهوعقد باطل . لأنه من باب صفقتين في صفقة ، أو بيعتين في بيعة . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وهو كنكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ومهر كل منهما في مقابل الآخر . ومن جانب آخر هذا عقد قد يورث خلافاً ونزاعاً فهو شرط فاسد . وقد نص كثير من الفقهاء على عدم جواز البيع مع شرط القرض أو الإجازة أو التزويج وما إلى ذلك .
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية