قرض التأمينات
1 فبراير، 20083,422 زيارة الديون
السؤال :
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته فضيلة الشيخ الدكتور/عجيل النشمي ماحكم الشرع في مايسمى بيع المعاش /التأمينات اثناءالخدمه علما بأن الخدمه 21 سنه ….فاذا كان 4000 يكون المبلغ المستحق سداده 4800 فهل هو جائز او يعتبر ربا ؟
الجواب :
قرض التأمينات تجيزه هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف باعتبار أن هذا معونة من الدولة ولاينطبق عليه أنه قرض بدليل أن الموطن إذا توفي يسقط عنه . ونري أنه عقد معاوضة وهو قرض فيجب أن يرد بمثله ولكن التأمينات تشترط رده بزيادة محددة بالنسبة .
ولك أن تأخذ برأي الهيئة ولا شيء عليك
2008-02-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية