قراءة القرآن أثناء الحيض
9 ديسمبر، 20052,570 زيارة الحيض
السؤال :
هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسك القرآن أو أن تقرأ من حفظها أو تستمع إلى القرآن عن طريق شريط مسجل ، وهل يمكنها القراءة من كتاب مدرسة فيه آيات قرآنية .
الجواب :
بالنسبة للحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا أن تقرأ منه لقوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا أحل القرآن لحائض ولا جنب " .
لكن يستثنى من ذلك كما قال بعض الفقهاء مس المصحف لمعلمة أو متعلمة أو من عندها اختبار قرآن ، وفي هذه الحالة إذا استطاعت ألا يكون مسه مباشر فهذا أولى ، ولو اعتمدت المدرسة حفظها فهذا أولى من مس المصحف . ويمكن الاستماع إلى القرآن بشريط أو غيره .
وكذلك يجوز لها أن تقرأ الآيات التي هي في كتاب مدرسي أو غيره خاصة إذا كانت مدرسة ، لأن هذا الكتاب لا يسمى قرأنا ، وما تقرؤه ليس تلاوة للقرآن ، فيجوز لها ذلك . كما يجوز لها أن تكتب الآيات وتفسرها ، خصوصاً إذا كانت مدرسة واحتاجت إلى ذلك .
الحالة الثانية : حالت ما إذا انقطع الدم عنها قبل إكمال أيام عادتها ، فالمرأة إذا رأت الطهارة أو انقطع الدم طهرت ، ولو نقصت عن أيام عادتها فالعبرة بالطهارة .
الحالة الثالثة : حالة ما إذا انقطع الدم وطهرت قبل أيام عادتها – أي الحالة الثانية –لكن عاودها الدم في أيام عادتها ، فللفقهاء هنا تفصيل وخلاف . لهل أوجه الأقوال فيه ما قاله المالكية وهو : أنها تغتسل إذا رأت الطهر ، فإذا عاد الدم مرة ثانية فيعتبر حيضة ، فتغتسل عند رؤية الطهر ، وقريب منه قول الحنابلة قالوا : إن المرأة إذا
طهرت أثناء عادتها فهي طاهر، فإن عاودها الدم في أثناء العادة، و لم يجاوزها، فإنها تجلس زمن الدم من العادة كما لو لم ينقطع، لأنه صادف زمن العادة.
الحالة الرابعة: إذا انتهت أيام عادها واستمر عليها الدم . فللفقهاء أقوال:
قالوا: تستظهر أي تزيد ثلاثة أيام على أيام عادتها، وبعدها تكون طاهرة بشرط ألا يتجاوز خمسة عشر يوماً . فإذا بلغت خمسة عشر يوما فلا تزيد عليها، وعند الحنابلة ما زاد عن عادتها استحاضة بشرط ألا يتكرر، فإذا تكرر مرتين أو ثلاثاً فيعتبر حيضاً . وقال الشافعية: لكل حيض أيام عادتها والزيادة ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً. ولعل رأى المالكية أوفق.
الحالة الخامسة: إذا كانت عادة المرأة محددة العدد خمسة أو سبعة مثلاً، ثم زادت أياماً قبلها أو أياماً بعدها متصلة بها. فإما أن يتكرر أو لا يتكرر، فإن لم يتكرر فهو استحاضة، فإن تكرر مرتين أو ثلاثاً. فإن ذلك يعني انتقال عادتها من خمسة أو سبعة أيام إلى قدر أيام الزيادة مع أيام عادتها . فيكون كل ذلك مدة حيض على ألا يزيد عن أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً على رأى الجمهور وعشرة أيام على رأي الحنفية.
الحالة السادسة: إذا رأت المرأة الدم يوماً أو أياماً، والطهر يوماً أو أياماً. فتعتبر أيام الدم حيضاً، وأيام الظهر تكون فيها طاهرة، فتغتسل كلما انقطع الدم، وتحسب أيام الدم فإذا بلغت أيام الدم مستحاضة تصوم وتصلي . وفي أيامي نزول الدم تصوم إن كانت قبل الفجر طاهراً، وتصلي بعد الظهر. هذا وللفقهاء خلاف في هذا الموضوع.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية