قراءة الفاتحة بعد الامام
10 ديسمبر، 20052,357 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
شاب صلى وراء الإمام في صلاة الظهر ، ولكنه لم يقرأ الفاتحة في ركعتين ، فهل صلاته صحيحة ، أو يجب عليه أن يعيدها ؟
الجواب :
الصلاة صحيحة ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، لأن قراءة الفاتحة ليست واجبة في الصلاة إن كانت الصلاة جهرية وهذا باتفاق الفقهاء ، فإن كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر فلا تجب عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة ، لكن المالكية والحنابلة استحبوا القراءة حينئذ ، كما استحب الحنابلة القراءة في الجهرية بعد ما يسكت الإمام بقراءة الفاتحة وقبل قراءة السريرة .
واستندوا فيما سبق إلى قوله تعالى : " فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ". (الأعراف 204 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فانصتوا .
وأما الشافعية فقالوا بوجوب القراءة في الصلاة السرية والجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . ( البخاري 2/237 ومسلم 1/295 ) واستحبوا للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد الفاتحة قليلاً ليتمكن الماموم من قراءة الفاتحة واستحب ذلك الحنابلة ، ومن ذلك يتبن الجواب بأن الصلاة صحيحة كما تبين والمستحب أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وفي الجهرية بعد سكتة الإمام بعد الفاتحة .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية