قتل الكلاب
13 ديسمبر، 20052,590 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
تكثر أحيانا الكلاب والقطط، فتقوم الجهات الرسمية بحملة لقتلها، فهل هذا العمل جائز؟
الجواب :
يكاد الفقهاء يتفقون على عدم جواز قتل الكلاب والقطط التي لا ضرر منها، و لم يكن الكلب عقوراً، وإن كانت ضارة فاختلفوا منهم من قال بجواز قتلها، ومنهم من كره ذلك، ومنهم حرمه.
والأولى أو الراجح إن ما كان من القطط أو الكلاب غير ضار لا يجوز قتله لقول النبي: " في كل كبد رطبة أجر " (البخاري: 415 ومسلم: 1767) والأجر إنما في الإحسان إليها، وإطعامها، أو سقيها الماء، ولا شك أن قتلها إساءة.
وقال الفقهاء: يجب التيمم على من معه ماء وخاف باستعماله مرضاً، أو زيادته، أو عطش محترم أي محرم قتله، آدمياً أو بهيميا ومنه كلب الصيد والحراسة فيجب سقيه، ولو دعاه ذلك إلي التيمم، وقالوا: لو كان لرجل كلب- غير عقور- جائع، وشاة لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب، وإذا كان الكلب مما ينتفع به ككلب مملوك للصيد أو الحراسة، وقتله شخص ضمن قيمته، وقال بعض الفقهاء قاتله مسيء ظالم ولكنه لا يضمن.
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية