قتل القاتل دون حكم القاضي
9 ديسمبر، 20055,757 زيارة الجنايات
السؤال :
ما حكم الشرع الحنيف في شخص قتل آخر قتلا عمدا مع سبق الإصرار، واعترف القاتل بأنه قتل، ولكن لأن المحامي أتى بأمور كثيرة، ترتب عليها أن القاتل لم يحكم عليه بالقتل، ولكن حكم عليه بالسجن فهل يجوز لأهل المقتول أنا يقتلوه بعدما يخرج من السجن.
الجواب :
هذا القاتل دمه هدر يجب قتله مادام معترفا بأنه قتل عمدا عدوانا، إلا إذا عفى أولياء المقتول " لقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " (الإسراء: 33) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، و المفارق لدينه التارك للجماعة " (البخاري 12/ 201 ومسلم 1302/3) فيجب على ولي الأمر أن يقيم القصاص، فإن لم يقم به الولي فالأمر مشكل إذا كان الولي ممن لا يقيم الحدود ولو وجبت ، فإن قام أولياء المقتول بقتل القاتل ، فيدرء عنهم الحد ويعزر المباشر لافتياته على الأمام. وإنما جاز ذلك إذا أمنت الفتنة من أن يستحر القتل بين الناس ويضطرب الأمن، وإن كان لسبب اضطرابه حقيقة إحجام الحاكم عن إقامة الحدود إذ فيها الأمن والحياة قال تعالى: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " وفق صرح الإمام عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي بأن التغرير لمن افتات على حق الإمام- يسقط إذا علم ولي المقتول أن الإمام لا يقتل القاتل، فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة، ولكن يراعى فيه أمن الفتنة والرذيلة " (شرح الزرقاني على الموطأ8/4) وهذه فتوى أو حكم تؤيده الدلائل فليتمعن
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية