قبض الثمن قبل الشراء
9 ديسمبر، 20052,455 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
رجل يأخذ أموالا من بعض الناس ويكتب معهم عقداً بأنه باع لهم بضاعة معينة وتذكر أوصافها حسب النموذج (الكاتلوج) وهو في الحقيقة لم يشتر شيئاً. ثم يذهب ويشتري بهذه الأموال بسعر آخر اقل ثم يسلمها في الموعد المحدد لأصحاب الأموال، فهل هذا العمل صحيح وإذا كان يسلم لنا البضاعة مقسطة وليست كلها مرة واحدة هل يصح……؟
الجواب :
العقد والبيع صحيح وهو من عقد السلم: هو أن يسلم المشترى الثمن حالا حاضرا في مقابل سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل. فإذا تحدد الثمن والأجل ووصف البضاعة وصفاً تاماً فالبيع صحيح.
ولا يشترك كوم المسلم فيه. وهو البضاعة- موجودة وقت العقد . ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم " قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم ، أو اجل معلوم " ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط وجود السلعة عند البائع .
فإذا لم يتمكن البائع من تسليم البضاعة إلى أصحابها. فأصحاب الأموال بالخيار إما أن يصبروا إلى أن يتمكن البائع من تسليمها أو يفسخوا العقد . ويأخذوا أموالهم وإما أن البائع في هذا العقد يسلم البضاعة مقسطة على فترات محددة فهذا جائز لاشيء فيه مادام العقد قد تم على ذلك.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية