قال: أنت علي حرام
26 مايو، 20072,486 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته: أنت علي حرام، ولما سئل عن قصده قال: إنه يقصد الطلاق، فهل يقع بهذا اللفظ الطلاق؟
الجواب :
إذا قال الزوج للزوجته: أنت علي حرام، فهذا اللفظ ليس صريحاً في الطلاق، فيترتب الحكم عليه بالنية؛ فإن كان نوى الطلاق -كما هو حال السائل- فإنه يقع طلاقاً، وهذا عند المذاهب الأربعة، لكن الحنفية والمالكية يعتبرونه طلاقاً بائناً، وهو بينونة كبرى عند المالكية، والحنابلة يعتبرونه طلقة رجعية.
وإذا نوى غير الطلاق -بأن نوى الظهار مثلاً- فحسب النية، وللفقهاء في هذا تفصيل.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية