في الجمعيات الخيرية
12 ديسمبر، 20052,575 زيارة اللقطة والعارية
السؤال :
أحد الأشخاص المساهمين في أحدى الجمعيات التعاونية وهب رقمه لاحدى اللجان الخيرية ، أو لمجموعة من شباب المنطقة ليسجلوا عليه مشترياتهن ، وهؤلاء منهم من هو من المساهمين ، ومن هو من غير المساهمين ، ولا يمكن فصل ارباح المساهمين عن غيرهم .
وحصيلة هذه المشتريات تصرف في أوجه الخير .
الجواب :
يجوز لصاحب الرقم المساهم في الجمعية أن يهب أرباح رقمه أو صندوقه لغيره من المساهمين أو لجمعية خيرية أو لغيرهم ، مادام يملك هذا الرقم فكل من ملك شيئا ملك التصرف فيه ، وقد خصصت الجمعية لكل رقم أرباحا حسب مشتريات صاحبه ، فهذه الأرباح تسجل باسمه ، ثم تعطى للجهات التي وهبها الأرباح ونظام الجمعية لا ينص على منع ذلك ، فكل من سجل مشترياته على هذا الرقم من المساهمين يكون قد تنازل عن نصيبه من أرباح مشترياته لهذا الرقم أو هذا الصندوق .
وأما غير المساهم الذي يشتري من هذه المعية فانه لا يجوز له أن يهب أرباح مشترياته لهذا الرقم أو هذا الصندوق ، لأنه لم يملك هذه الأرباح حتى يهبها ، وما دام نظام الجمعية ينص على أن أرباح المشتريات للمساهمين فحسب ، وهذا يعني أن أي مشتريات أخرى إن كان لها أرباح فتعود الى الجمعية أي الى عموم المساهمين أو احتياطي الجمعية أو أي بند من بنودها ، وليس من حق أي مساهم أن يأخذها لنفسه ، ولو كان لعمل الخير .
وعلى هذا فإن أمكن التنبيه على غير المساهمين في عدم التسجيل على هذا الرقم ، أو أمكن فصل هذه الأرباح عن أرباح المساهمين ، أو تنازلت الجمعية بموافقة الجمعية العمومية ، أو نص نظامها على جواز تسجيل أرباح غير المساهمين على رقم معين ، جاز ذلك ، وإن لم يمكن شيء من هذا فلا يجوز ، لأن هل يجوز هذه الأرباح سيختلط فيها ما هو صدقة خالصة ، وما هو من أموال المساهمين أو الجمعية بغير وجه حق .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية