غش البضاعة
9 ديسمبر، 20052,508 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
كل ما يعرضه التاجر على المشتري بصفة دائماً بالجودة، ويمنحه صفة الامتياز فما حكم الشرع في ذلك.
الجواب :
واجب التاجر المسلم أن يبين السلعة كما هي فما كان جيداً يستحق أن يصفه بما هو فيه، وما كان رديئا أو فيه عيب واجبه أن يبينه، ولا يغش أخاه. ويفترض نفسه مكانه، هل يرضى أن يشتري هذه السلعة التي يصفها صاحبها بالجودة وهي ليست كذلك.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية