عورة المسلمة للمرأة الغير مسلمة
10 ديسمبر، 20052,946 زيارة الغيبة والنميمة وخصال الفطرة
السؤال :
امرأة عندها خادمتان واحدة مسلمة و الثانية غير مسلمة فهل يجوز أن تنزع حجابها و تلبس القصير و غيره من الملابس المعتاد لبسها في البيت ، أم أن هذا يجوز للمسلمة و لا يجوز لغير المسلمة ؟
الجواب :
اتفق الفقهاء على أن عورة المرأة المسلمة هي ما بين السرة و الركبة ، و على هذا يجوز أن تنكشف فيما ذكر بالنسبة للخادمة المسلمة على ألا تكون الخادمة ممن تنقل أوصافها وأخبارها للرجال .
أما بالنسبة للخادمة غير المسلمة فإن جمهور الفقهاء –عدا الحنابلة – يعاملونها معاملة الرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة فلا يجوز عندهم أن تنظر إلى شيء من بدنها عدا الوجه و الكفين على خلاف المعرف في أنهما من العورة أو ليسا من العورة .
و دليل أن غير المسلمة بالنسبة للمسلمة كالرجل الأجنبي قوله تعالى :"و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ،أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن" (النور : 31 ) فالآية الكريمة حصرت من يجوز أن يطلع على عورة المرأة المسلمة و نصت على "نسائهن" و المراد النساء المسلمات فلو جاز نظر المرأة الكافرة لما بقي للتخصيص فائدة و ذهب الحنابلة و قولهم أقوى دليلاً من الجمهور و هو الراجح و الله أعلم إلى أنه لا فرق بين نظر المسلمة إلى المسلمة أو غير المسلمة ، قال الإمام أحمد : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية و النصرانية ، و أما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج و لا تقبلها –أي لا تكون قابلة لها – حين تلد .
و قد استدل الحنابلة لذلك بأدلة منها : أن النساء الكوافر من اليهوديات و غيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه و سلم ، فلم يكن يحتجبن ، و لا أمرن بحجاب ، و قد قالت عائشة رضي الله عنها : جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم –و ذكر الحديث . و قالت أسماء رضي الله عنها : قدمت على أمي و هي راغبة –يعنى عن الإسلام – فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلها ، قال: "نعم" و احتجوا أيضاً : بأن الحجب بين الرجال و النساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة و الذمية و هو وجود الشهوة و الفتنة فوجب ألا يثبت الحجب بين المسلمة و غير المسلمة قياساً للمسلم على الذمي ، و قالوا أيضاً : إن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ، و لم يوجد واحد منهما ، و أما قوله تعالى :"أو نسائهن" فيحتمل أن يكون المراد : جملة النساء لا تخصيص النساء المسلمات .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية