عمل المرأة في نقاط التفتيش
19 فبراير، 20062,570 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
حكم عمل المرأة في نقاط التفتيش في الحدود وذلك للتفتيش على النساء ؟
الجواب :
يجوز أن تعمل المرأة في هذه النقاط للتفتيش على النساء ، بل ينبغي ألا يقوم بهذا العمل إلا النساء ، على أن يراعى ظرف المرأة وتركها لبيتها فتقلل المدة ، ويكون مكانها آمنا ، ولا تختلط بالرجال ، وتلتزم بالآداب الشرعية الاسلامية ، ولا بد من عملها هذا من أذن زوجها ، خاصة وأنه غالبا ما يكون بعيداً .
2006-02-19
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية