عمل المرأة بدون اذن الزوج
31 ديسمبر، 20052,522 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
هل يجوز للزوجة الخروج للعمل من غير إذن الزوج ورضاه ، وهل يجوز أن يمنها من ذلك رغم حاجتها للعمل ؟
الجواب :
إنه وإن كان العمل جائزاً للمرأة لكن لا بد من إذن الزوج في خروجها من بيتها ما دام الزوج قادراً على الإنفاق عليها . فإذا امتنع الزوج من الإنفاق على الزوجة فلها أن تخرج للعمل للإنفاق على نفسها ، ولو بدون إذنه شريطة أن تتوافر في العمل الضوابط الشرعية من كون العمل غير معصية ألا يكون فيه خلوة و ما إلى ذلك من الضوابط المعروفة التي تحفظ للمرأة كرامتها وتؤدي دورها المناسب لها في بناء المجتمع .
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية