علامات بلوغ الفتاة
23 مايو، 20072,753 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
ما هي العلامات المعتبرة شرعاً لمعرفة بلوغ المرأة؟
ثم ما حكم إفطار هذه الأخت لتلك الرمضانات التي بدأ فيها ظهور الشعر دون الحيض، إذا لم يعتد بذلك العرف شرعاً؟
وهل الجهل في مثل هذه الحالة العينية مقبول ومعتبر؟
الجواب :
اختلف الفقهاء في بعض علامات البلوغ، واتفقوا على بعضها.
فاتفقوا على أن من علامات البلوغ التي يشترك فيها الذكر والأنثى: الاحتلام لقوله تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [النور:59]، والحيض بالنسبة للأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) /أبو داود 421/.
واختلفوا في: الإنبات، وهو ظهور شعر العانة، فمنهم من قال إنه ليس علامة على البلوغ وهو قول الحنفية، ومنهم من قال أنه علامة وهو قول المالكية والحنابلة، ومنهم من قال: إن الإنبات يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر، ومن جهل إسلامه دون المسلم والمسلمة، ولعل هذا هو الراجح.
ومرجع هذه الأقوال إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: (لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل) البخاري 7/400، ومسلم 3/1389، وذلك في حادثة حكمه في بني قريظة حين حكم أن يقتل مقاتلهم، وتسبى ذراريهم. وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية.
ولكل رأي تعليلاته تنظر في مواضعها من كتب الفقه، ولعل أقوى ما يمكن أن يضاف إلى أدلة رأي من لم يعتبر الإنبات دليلاً على البلوغ أنه غير منضبط، فيختلف تبعاً للبلاد الباردة والحارة، وتبعاً لطبيعة الأشخاص.
وعلى كل حال: فإن المسلم أو المسلمة إذا لم تظهر عليهما علامة مما سبق فالسن يفصل في ذلك وهو إما خمسة عشر سنة أو ثماني عشرة سنة على الخلاف عند الفقهاء.
وعلى هذا فتجب الصلاة والصيام على الأخت المسئول عنها من حين رؤية علامتي الحيض أو الاحتلام، وتعيد ما لم تصمه أو تصليه بعد هاتين العلامتين.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية