عروض الأزياء
9 ديسمبر، 20052,469 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
ما هو حكم الشرع فيما شاع هذه الأيام من إقامة عروض للأزياء، تقوم بها نساء متخصصات بهذا النوع من العرض الذي اشتهرت به بيوت الأزياء العالمية، ويصاحب هذا العرض كشف للعورات من الشعر والصدر أو الساقين ، وبملابس جذابة، ويؤدى العرض بطريقة ملفتة للنظر في هيئة المشي وغيره، ويعرض في الأجهزة الإعلامية في الدولة، ويتم ذلك بقاعات بترخيص وإشراف من الجهات الرسمية ، فنرجو بيان حكم الشرع في هذا العمل؟
الجواب :
نجيب عن هذا السؤال لا باعتباره واقعة حال فحسب، وإنما باعتباره واقعة لها أمثال ونظائر مثلها في السوء أو أقل أو أكثر فنتخذ من هذه الواقعة مدخلا لغيرها مما ابتليت به مجتمعاتنا مما هو في جنسها في الحكم والنتيجة، فنقول وبالله التوفيق: اتفق الفقهاء على أن جسم المرأة كله عورة فيما عدا الوجه والكفين- على خلاف بينهم- ونهى الله عز وجل أن تظهر المرأة شيئا من عورتها إلا لمن نص الشارع على جواز كشفه لهم ولكل حدوده في ذلك.
قال تعالما: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن... ! الآية النور: 31.
وظهور المرأة عارضة للأزياء بالوصف المذكور في السؤال هو من التبرج المحرم، فقد جمع كل معاني التبرج، فالمرأة تخرج أمام الأجانب عنها من الرجال أو تسمح لنفسها أن تعرض عبر الأجهزة المرئية، وهى بكامل زينتها، مظهرة فتنتها ، مثنية ومتكسرة في مشيتها، لابسة ما يجزئ جسمها، أو يشف عن عورتها، مثيرة بذلك كله الغرائز، جالبة لها الأنظار، وهذا ما كان من فعل بعض الجاهليات قبل الإسلام فكن يخرجن في كامل زينتهن ويتبخترن في مشيتهن وقد نهى الله عن ذلك فقال: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (الأحزاب : 33) وقال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن (النور: 31) وهذه الأدلة وغيرها كثير في الدلالة على حرمة هذا الفعل نصاً وقطعاً وإجماعاً.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية