عد استخدام اليد في تطهير النجاسة
9 ديسمبر، 20052,469 زيارة الطهارة والوضوء
السؤال :
ما هو رأي الشرع في الذي يتوضأ في الحمامات الإفرنجية ويغسل السبيلين بضخ الماء بدون أن يستعمل يده في نظافة المخرجين، هل يصح ذلك ويعتبر الوضوء تاماً، أو يلزم النظافة باليد، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
الجواب :
العبرة بنظافة المكان بحيث لا يبقى له أثر يرى أو يظهر في الثوب أثر نجاسة، وذلك سواء بصب الماء وحده، أو بوضع اليد، فإذا رجح ظنه أن المكان نظف بالماء وحده، فهذا يكفي إذا لم يبق للنجاسة أثر ظاهر، كما يجوز أن تتم
النظافة بورق كورق المحارم (الكلينكس)، وقد كان الإستجمار بالأحجار كافياً مع أنه لا ينقي المكان كما ينقه الماء والورق، فلأن يجوز بالماء وورق المحارم أولى، وأما نضح الماء دون تنظيف المكان من السبيلين فإنه لا يجزئ مادام المكان و خاصة الغائط لم تزل عينه.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية