عدد الطلقات
14 ديسمبر، 20052,463 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
طلق رجل زوجته مرة واحدة ، ثم انتهت عدتها ، ثم تزوجت رجلاً آخر ، ثم حدث خلاف بينهما فطلقها ، ثم عادت إلى الأول ، فإذا حدث وطلقها فهل تحسب عليه الطلقة الأولى التي طلقها أم تلك الطلقة قد انتهت ، ومن حقه ثلاث تطليقات ؟
الجواب :
جمهور الفقهاء- عدا الحنفية – يرون أن الزوج في هذه الحال له على زوجته طلقتان فقط . ورأى الحنفية ومن معهم أقوى دليلاً ، لأن الفقهاء متفقون على عدم احتساب الطلقات فيما لو طلقها الزوج الأول ثلاثاً ثم تزوجت ثم عادت لزوجها، فإنه يملك عليها ثلاث تطليقات ولا فرق بين الحالين ، وهذا رأي بعض الصحابة الكرام .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية