عاشر زوجته قبل التحلل
3 يناير، 20062,482 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
رجل عاشر زوجته في العمرة قبل أن تتم، وكان ذلك بعد الطواف والسعي، وقبل أن يحلق شعر رأسه؟
الجواب :
لا تفسد العمرة في هذه الحال عند الحنفية والمالكية لأن ركن العمرة عند الحنفية هو الطواف أربعة أشواط، وعند المالكية تمت العمرة بأداء الطواف والسعي، وأما الحلق أو التقصير فهو عندهم من شروط الكمال.
ولكن عند الشافعية والحنابلة تفسد هذه العمرة، لأن التحلل يحصل عندهم بالحلق أو التقصير، وهو ركن عند الشافعية وواجب عند الحنابلة.
ويلزم الرجل حينئذ على مذهب الحنفية والحنابلة ذبح شاة وعند المالكية والشافعية يلزمه ذبح بدنة.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية