السؤال :
تقوم بعض شركات المقاولات الحاصلة على عقود تشغيلية مع جهات حكومية، بزيادة ارباحهاباستخدام طرق تنقص فيها من اجر العاملين لديها، على سبيل المثال، يحدد العقد ان تقوم الشركة بدفع مبلغ معين لشاغل هذه الوظيفة، وتستلم الشركة هذا المبلغ من الجهة الحكومية على اساس انها تسلمه للموظف لديها، ولكن الشركة تقوم بخصم مبلغ من هذا الاجر اللذي تستلمه من الجهة الحكومية وتعطيه منقوص الى العامل لديها، ولأن اغلب العمالة وافدة ومستضعفة فلا يمكنهم الاحتجاج على شركة المقاولات لخوفهم من فقد وظيفتهم لان الشركة عادة تهدد بالفصل لمن لا يعجبه الراتب الذي تخصصه الشركة له، بغض النظر كم تستلم هي من الجهة الحكومية.
السؤال هو ما هو الحكم الشرعي من المال المكتسب من نقص اجر العمال على الطريقة الموضحة في المثال اعلاه؟ وهل هذا يعتبر مال حلال؟ اذ لم تكسبه الشركه من اداء عمل او مهمة، بل من الخصم غير المبرر من اجور العمال، مع العلم ان بعض الشركات تحرم العمال من ان يوقعوا عقود بالمرتب الذي تحدده الجهة الحكومية، لانها لن تلتزم بدفعه بالكامل للعامل.