طلاق ثاني للاضرار
14 ديسمبر، 20052,465 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل طلق زوجته وذلك بسبب خلاف شديد على موضوع معين ، وقبل أن تنتهي عدة المرأة راجعها ، ثم طلقها مرة ثانية ، وكان قصده أن يمنع مطلقته من الزواج ، فهل هذا العمل جائز ؟
الجواب :
إرجاع المرأة بعد تطليقها بقصد منعها من الزواج من غيره يعتبر إضراراً بالزوجة في تطويل العدة ، ويترتب على ذلك الإثم على الزوج وحرمة الفعل وهو الإرجاع ، فقد نهى الله تبارك وتعالى عن الإضرار بالمطلقة فقال عز وجل : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " ( البقرة : 23 ) .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية