طلاق بائن
14 ديسمبر، 20052,464 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
رجل طلق زوجته ثم راجعها قبل أن تنتهي عدتها ثم حدث خلاف فطلقها ، ولما انتهت عدتها عقد عليها عقداً جديداً ، ثم حدث بينهما خلاف فطلقها ، فهل يحق له أن يراجعها ؟
الجواب :
هذا يعتبر طلاقاً بائناً ، ولو كان بالحالات المذكورة وهذا ينطبق عليه قوله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "( البقرة : 229 ) ، وقوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " ( البقرة : 230 ) .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية