الرئيسية / الفتاوى / طلاق الاكراه

طلاق الاكراه

السؤال :

هل يقع الطلاق إذا كان الإنسان مكرهاً عليه بحيث إذا لم يطلق فإنه قد يقتل ؟

الجواب :

لا بد من معرفة ما هو الإكراه ، لأن الإكراه قد يكون من الوالد أو الوالدة أو من أهل الزوجة إذا أرادوا ابنتهم أو من أي شخص آخر . الفقهاء يقولون إن الإكراه نوعان : إكراه ملجئ وهو التهديد بالقتل أو نحوه . وإكراه غير ملجئ : أو إكراه ناقص وهو التهديد الذي لا يصل حد القتل ، وفي الحالة الأولى لا يكون عند الشخص اختيار ولا رضى بالطلاق . وفي الحالة الثانية لا يوجد عنده اختيار فإذا كان الإكراه ملجئ أو غير ملجئ لا يقع لأن المطلق لم يقصد الطلاق وإنما قصد دفع الضرر الذي ربما يقع عليه . لكن ينبغي أن يكون الإكراه جدياً يعني لا بد أن يكون الشخص الذي يكره يقصد أو يغلب على الظن أن يقصد إيقاع الضرر والأذى إذا لم يفعل المكروه وهو الطلاق وأن يكون الإكراه بغير حق ، لأن الإكراه قد يكون بحق مثل أن يطلب القاضي من الزوج أن يطلق لسبب مشروع . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية