طلاقين
14 ديسمبر، 20052,500 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
امرأة طلقها زوجها مرتين ، وراجعها بعد كل مرة ، وحدث الآن بينهما مخالفة ، وبعد مضي سنوات يريدان أن يرجعا إلى بعضهما ، فهل يجوز لهما ذلك ؟
الجواب :
الخلع قد يكون بلفظ الطلاق ، فإذا كان كذلك فلا خلاف أنه طلاق ، وعليع يعتبر الخلع طلقة ثالثة لا يجوز رجوعها إلى زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، زواجاً صحيحاً لا بقصد تحليلها لزوجها الأول ، لكن إن كان بغير لفظ الطلاق ولم ينو به عند التلفظ صريح الطلاق أو كفايته ، فالفقهاء على رأيين ، منهم من يعتبر الخلع طلاق ويكون طلقة بائنة ، وهذا رأي الجمهور ، وذهب الشافعي في القديم ، والحنابلة إلى انه فسخ ، وسبب الخلاف هو اقتران العوض أو البدل المالي في هذا الاتفاق ، فهل هذا البد يخرجه عن الطلاق إلى الفسخ أو لا يخرجه .
وبناء على هذا فإن المرأة لا تراجع إلى زوجها حتى تنكح زوجاً آخر وأدلتهم في هذا أقوى من أدلة من قال أن الخلع فسخ ولعل أقواها قولهم : أن لفظ الخلع لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً ، ولأن الخلع من كنايات الطلاق وعلى الرأي الآخر ما يجوز للمرأة وللرجل أن يتزوجا دون اشتراط أن تتزوج غيره ، لأنه طلقها مرتين ، والخلع لا يعتبر من الطلقات .
وقد استدل الجمهور بأدلة منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة نايف بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يارسول الله إني ما اعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة ( البخاري 9/ 395 ) فقد صرحت الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر ثابتاً بالطلاق نظير رد حديقته إليه ، وعليه لا يكون الخلع فسخاً ، وقالوا أن لفظ الخلع لا يملكه إلا الزوج ، والزوج يملك الطلاق ، وأيضاً فإن الخلع من كنايات الطلاق ، فإذا نواه وقع طلاقاً .
فعلى رأي الجمهور لا يحل أن يتزوجا ثانية ً ، ولا ترجع إلى زوجها حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً ويتم الدخول،
وأما على الرأي الآخر الذي يرى أن الخلع فسخ فيجوز لهما أن يتزوجا ، لأنه طلقها مرتين ، والخلع لا يعتبر طلاقاً ثالثاً.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور فأدلتهم أقوى من أدلة الآخرين .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية