ضمان رأس المال
9 ديسمبر، 20052,489 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل تمويل تاجر بمبلغ مالي لمدة سنة ميلادية , مع تحديد نسبة الأرباح سلفا ًعلى سبيل المثال ستة بالمائة مع ضمان رأس المال يعد من المعاملات الربوية ، علما ًبأنه يقوم بإقراض عملاء لشراء مساكن لهم يحدد نسبة العائد سلفاً، ويقوم بعدها بخصم أتعابه ويدفع الباقي للممول ؟
الجواب :
لا يجوز ضمان رأس المال على التاجر أو العامل ، وإنما يجوز الاتفاق مع من يشتري المساكن للغير ويأخذ نسبة معينة ، أو يعمل في المال مضاربا ً بأن يأخذ نسبة محددة من الأرباح على ألا يكون ضامنا ً، فإذا وجد ربحا ً أخذ نسبته وإذا لم يجد ربحا ًفإنه يخسر عمله ، هذا في المضاربة 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية